فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 609

والاسم الدلجة بضم الدال وفتحها فيهما منحة أصلها العطية ومنيحة اللبن أن تعطي الناقة أو الشاة غيرك يحلبها ثم يردها إليك فيجوز أن يكون ذلك لأبي بكر منحة من غيره ويجوز أن يكون سماها بملكها منحة توسعا وقد استعمل ذلك فيما بعد الشرب وإن كان مملوكا وهو المراد هنا والله أعلم يريحها أراح ماشيته إذا ردها إلى المراح وكذلك الترويح ولا يكون إلا بعد الزوال الرسل بالكسر اللبن وأرسل القوم صاروا ذا رسل والرضيف اللبن يغلي بالرضف وهي الحجارة المحماة ورضفه كواه بالرضف وخريتا أي دليلا حاذقا كما فسر في الحديث وخرت الأرض إذا عرف طرقها وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما عرض عليه الراحلة بالثمن لم يكن ذلك والله أعلم إلا لأن يخلص ثواب الهجرة له لا يشركه أحد في ثوابها وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في مال أبي بكر كما يحكم في مال نفسه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى

وقد ذكر ابن إسحاق أن أبا بكر لما قرب الراحلتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أفضلهما له وقال اركب فداك أبي وأمي فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أركب بعيرا ليس لي قال فهي لك يا رسول الله قال لا ولكن بالثمن الذي ابتعتها به قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت