فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 1729

قُلْنَا: مَنْقُوضٌ بِالْإِجْمَاعِ وَالْعَقْلِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: يَجُوزُ نَسْخُ أَصْلِ الْفَحْوَى دُونَهُ وَامْتِنَاعُ نَسْخِ الْفَحْوَى دُونَ أَصْلِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُمَا.

وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُمَا.

لَنَا: أَنَّ جَوَازَ التَّأْفِيفِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ الضَّرْبِ.

وَبَقَاءَ تَحْرِيمِهِ يَسْتَلْزِمُ تَحْرِيمَ الضَّرْبِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا مِنْهُ.

ص - الْمُجَوِّزُ: دَلَالَتَانِ، فَجَازَ رَفْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا.

قُلْنَا إِذَا لَمْ يَكُنِ اسْتِلْزَامٌ.

ص - الْمَانِعُ: الْفَحْوَى تَابِعٌ، فَيَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِ مَتْبُوعِهِ.

قُلْنَا: تَابِعٌ لِلدَّلَالَةِ، لَا لِلْحُكْمِ، وَالدَّلَالَةُ بَاقِيَةٌ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: إِذَا نُسِخَ حُكْمُ أَصْلِ الْقِيَاسِ لَا يَبْقَى مَعَهُ حُكْمُ الْفَرْعِ.

[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت