فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 1729

وَلِجَمِيعِ الْأُمَّةِ الْمَوْجُودِينَ، الظَّاهِرُ قَبُولُهَا، لِأَنَّهَا مِثْلُهَا. وَفِي نَسْلِ فُلَانٍ، أَوْ مَنْ يُوجَدُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَنَحْوِهُ، خِلَافٌ وَاضِحٌ. لَنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَرْوِي إِلَّا بَعْدَ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ، وَقَدْ أُذِنَ لَهُ.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُرْسِلُ كُتُبَهُ مَعَ الْآحَادِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا مَا فِيهَا. قَالُوا: كَذَبَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ. قُلْنَا: حَدَّثَهُ ضِمْنًا، كَمَا لَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ. قَالُوا: ظَنٌّ، فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ كَالشَّهَادَةِ. قُلْنَا: الشَّهَادَةُ آكَدُ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْأَكْثَرُ عَلَى جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ.

وَقِيلَ: بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ. وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ مَنْعُهُ. وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْبَاءِ وَالتَّاءِ.

وَحُمِلَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْأُولَى. لَنَا: الْقَطْعُ [بِأَنَّهُمْ] نَقَلُوا عَنْهُ أَحَادِيثَ فِي وَقَائِعَ مُتَّحِدَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ شَائِعَةٍ ذَائِعَةٍ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.

[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت