أرباعِه فِيمَا سقِي بهما (1) ، فإن تَفَاوتا اعتبر الأكثرُ (2) ، وَمَعَ الجَهْل الْعشْرُ (3) .
وَفِي العَسَلِ العشْرُ سَوَاء أخذه من موَاتٍ أو ملكِه (4) إذا بلغ مائَةً
(1) فما سقي بلا مؤونة يجب فيه العشر، فيُقسم النصاب على العدد (10) ، والناتج هو المقدار الواجب إخراجه؛ ففي 1000 كجم من التمر يخرج 100 كجم. وما سقي بمؤونة يجب فيه نصف العشر، فيُقسم النصاب على العدد (20) ؛ ففي 1000 كجم يخرج 50 كجم. وما سقي بهما يجب فيه ثلاثة أرباع العشر، فيُضرب النصاب في العدد (3) ، ثم يقسم على العدد (40) هكذا: النصاب × 3 ÷ 40 = الواجب إخراجه؛ ففي 1000 كجم يخرج 75 كجم.
(2) فإن كان الأكثر بمؤونة وجب نصف العشر، وإن كان الأكثر بلا مؤونة فالعشر، واعتبار الأكثر: يكون بالنمو والنفع، وليس بمدة السقي أو عدد السقيات.
(3) قوله: الجهل: أي بمقدار السقي، فلا يُدرى أيهما أكثر، أو جهل أكثرهما نفعًا ونموًا، فيجب العشر احتياطًا، فيقسم النصاب على العدد (10) للحصول على المقدار الواجب إخراجه.
(4) أي: سواء كان في أراضٍ غير مملوكة، أو مملوكة له أو لغيره؛ لأن العسل لا يملك بملك الأرض، قاله في الإقناع، والذي يظهر: سواء حصل على العسل من منحلته التي أنشأها بأمواله، أو من غيرها ودخل في ملكه بالحيازة ولم يكن مملوكا لغيره والله أعلم.