فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 758

بيومين فَقَط (1) ، ويومه قبل الصَّلَاة أفضل (2) ، وَتكره فِي بَاقِيه (3) ، وَيحرم تأخيرها عَنهُ، وتقضى وجوبًا (4) .

وَهِي صَاعٌ (5) من بر أو شعير أو سويقِهما أو دقيقِهما أو تمر أو زبيب

(1) (الوقت الثاني) وقت الجواز: فتجوز قبل يوم العيد بيومين فقط، ولا تجزئ قبل ذلك.

(2) (الوقت الثالث) وقت السنية أو الأفضلية: وهو يوم العيد قبل الصلاة؛ لقول ابن عمر: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» في الحديث المتفق عليه، وهو بين طلوع الفجر وصلاة العيد.

(3) (الوقت الرابع) وقت الكراهة: فيكره إخراجها يوم العيد بعد صلاة العيد؛ لكنها في المذهب لا تزال من باب الأداء لا القضاء.

(4) (الوقت الخامس) وقت الحرمة: وهو تأخيرها إلى بعد يوم العيد، فيحرم، لكن يخرجها وجوبًا، وتكون من باب القضاء. فلا تسقط بخروج الوقت؛ لأنها عبادة كالصلاة.

(5) مقدارها: صاع. واختلف العلماء في تقديره بالوزن، فقال بعضهم: 3 كجم، وهو رأي اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم المبارك المالكي الأحسائي: كيلوان وأربعمئة جرام. وقال الشيخ ابن عثيمين: 2، 040 كجم، أي: كيلوان وأربعون جرامًا، وهو المذهب والأقرب إن شاء الله؛ وذلك أن الصاع على المذهب = خمسة أرطال وثلث، أي 5، 33333 رطل، والرطل = 90 مثقالًا، والمثقال = 4، 25 جم، فناتج الضرب = 2040 جم، فإذا قسمناه على ألف حصلنا على 2، 040 كجم، أي: كيلوان وأربعون غرامًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت