فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 758

أو أقط (1) ، والأفضلُ تمرٌ فزبيبٌ فبرٌ فأنفعُ (2) ، فإن عَدِمتْ أجزأ كلُّ حبٍّ يُقتات (3) .

وَيجوز إعطاءُ جمَاعَة مَا يلْزمُ الوَاحِدَ وَعَكسُهُ.

(1) يجب أن تُخرج زكاة الفطر من هذه الأصناف الخمسة فقط. والسويق: هو أن يحمص البر أو الشعير ويقلى ثم يطحن، كما ذكر الشيخ منصور. لكن يشترط في إخراج الدقيق أو السويق أن يخرج بوزن الحب ولا يخرجه كيلًا، فيأتي مثلًا بصاع من الشعير ثم يزنه، ثم يخرج دقيق الشعير بوزن صاع الحب الذي وزنه. ويشكل في الوقت الحالي إخراج الشعير والأقط؛ لعدم قبول الفقراء لهما، لكن المذهب وجوب إخراج الزكاة من أحد هذه الخمسة إن وجدت في البلد.

(2) الأفضل التمر؛ لأنه حلاوة وقُوت يتحمل التخزين، وبعده الزبيب، وبعده البر، ثم الأنفع للفقير.

(3) كالأرز الآن والذرة، ويجزئ أيضًا: الثمر الذي يقتات كالتين. والقوت - كما قال النجدي رحمه الله: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت