فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 758

وَالعَارِيَةُ سُنةٌ.

وكلُّ مَا يَنْتَفع بِهِ مَعَ بَقَاء عينِه (1) نفعًا مُبَاحًا تصح إعارتُه (2) إلا البُضْعَ (3) ، وعبدًا مُسلمًا لكَافِرٍ (4) ، وصيدًا وَنَحْوَه لمحرِمٍ (5) ، وأمةً وأمردَ

(1) شروط صحة العارية أربعة: (الشرط الأول) كون العين يُنتفع بها مع بقائها، فلا تستهلك أجزاؤها كالسيارة والحيوان.

(2) (الشرط الثاني) كون النفع مباحًا، ولو لم يصح الاعتياض عنه، ومما لا يصح الاعتياض عنه: الكلب، فلا تصح إجارته ولا بيعه، لكن تصح إعارته.

(3) هذا (المستثنى الأول) مما يصح إعارته: فلا يصح أن يعير أمة ليستمتع بها المستعير ثم يردها.

(4) هذا: (المستثنى الثاني) وذلك للخدمة خاصة - كما في الإقناع -، فإن أعاره لغير خدمة كعمل في الذمة صحت.

(5) هذا: (المستثنى الثالث) لأن المُحْرِم مأمور بترك الصيد، وقوله: ونحوه: أي كآلة صيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت