وَهُوَ مُسلمٌ إن وُجِدَ فِي بلدٍ يكثُرُ فِيهِ المسلمُونَ (1) ، وإن أقَرَّ بِهِ من يُمكن كَونُهُ مِنْهُ أُلْحِقَ بِهِ (2) .
(1) أي: يُحكم بإسلامه إن وُجد في بلد يكثر فيه المسلمون، سواء كان بلد إسلام أو بلد حرب.
(2) فيلحق به وجوبًا - قال في الشرح الكبير: بغير خلاف بين أهل العلم - بشرطين: 1 - أن ينفرد بدعواه، رجلًا كان المدعي أو امرأة، 2 - وأن يمكن أن يكون منه، فلا يصح أن يدعي مَنْ عمره ثمان سنوات مثلًا لقيطًا عمره خمس سنوات. والله أعلم.