فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 758

وَتحرُمُ مِمَّن يَرِثُهُ غيرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ من الثُّلُث لأجنبيٍّ أو لوَارثٍ بِشَيْءٍ (1) ، وَتَصِح مَوْقُوفَةً على الإجازة (2) .

وَتُكره من فَقيرٍ وَارثُهُ مُحْتَاجٌ (3) ،

فَإِن لم يَفِ الثُّلُثُ بالوصايا تحاصُّوا

(1) (الحكم الثاني) التحريم: فيحرم على من يرثه غير أحد الزوجين أن يوصي لوارث بشيء ولو قلَّ؛ للحديث: «لا وصية لوارث» ، رواه الإمام أحمد وغيره، ويستثنى منه: (1) - إذا أوصى بوقف ثلث ماله على بعض ورثته فيجوز، 2 - أو أوصى بمعيّن لكل وارث على قدر إرثه فيصح بلا إجازة، وكذلك يحرم عليه: أن يوصي لغير وارث - وهو: الأجنبي - بأكثر من الثلث، أما إن كان رجلًا لا يرثه إلا زوجته، أو امرأة لا يرثها إلا زوجها، فلا يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي.

(2) فالوصية في الموضعين المتقدمين- في الاستثناء: محرمة لكنها صحيحة - من جهة الحكم الوضعي -، فإن أجازها الورثةُ ورضوا بها نفذت وإلا فلا.

(3) (الحكم الثالث) الكراهة: فيكره للفقير الذي له ورثة محتاجون أن يوصي بشيء من ماله.

(تتمة) بقية أحكام الوصية: (الحكم الرابع) الإباحة: فيباح لمن لا وارث له أن يوصي بجميع ماله. و (الحكم الخامس) الوجوب: فيجب على مَنْ عليه دينٌ أو عنده وديعة بلا بينة أن يوصي بهما.

(تتمة) مبطلات الوصية خمسة أشياء: 1 - برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، 2 - وبموت الموصى له قبل الموصي، 3 - وبقتله للموصي، 4 - وبردِّه للوصية، 5 - وبتلف العين المعينة الموصى بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت