فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 758

فِيهِ كمسائل العَوْلِ (1) ، وَتُخْرَجُ الوَاجِبَاتُ من دينٍ (2) وَحجٍّ وَزَكَاةٍ (3) من رَأس

(1) فإن أوصى لأكثر من شخص وتجاوز مجموع الوصايا ثلثَ ماله تحاصوا فيه، أي: دخل النقص على كل واحد بقدر وصيته كما سيأتي في مسائل العول إن شاء الله. وطريقة حساب حصة كل واحد: 1 - أن يقسم ثلث مال الموصي على مجموع الوصايا، 2 - ثم يضرب الناتج في نصيب كل واحد من الموصى لهم.

فلو كان ثلث مال الميت 5000 ريال، وقد أوصى لمحمد بـ 2500 ريال، ولصالح بـ 7500 ريال، فمجموع الوصايا =10000 ريال وهو أكثر من ثلث المال، وطريقة الحساب كما يلي: 1 - نقسم ثلث مال الميت على مجموع الوصايا فالناتج = 0، 5 أي: النصف. 2 - نضرب الناتج 0، 5 فيما أوصى به لمحمد 2500 ريال، فالناتج = 1250 ريال، فهذا نصيب محمد من ثلث مال الميت، وكذلك نضرب 0، 5 فيما أوصى به لصالح 7500 ريال ونحصل على: 3750 ريال، فهذا نصيب صالح من ثلث مال الميت، فمجموع النصيبين = 5000 وهو ثلث مال الميت.

(2) أي: على الميت.

(3) فيُخرج عمن لم يحج الحج الواجب عليه، والزكاة كذلك، والمُخْرِج لذلك: وصيه، ثم وارثه، ثم الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت