فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 758

عِنْد عدمِ الْوَلَدِ وَولدُ الابْنِ (1) ، والأختِ للأبِ عِنْد عدم الأشقاءِ (2) .

وَالرّبُعُ فرضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجِ مَعَ الوَلَد أو ولدِ الابْنِ (3) ، وَالزَّوْجَةِ فَأكثرُ مَعَ عدمهما (4) .

وَالثُّمنُ فرضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فأكثرُ مَعَ الوَلَدِ أَو ولدِ الابْنِ (5) .

(1) (رابع من يرث النصف) الأخت لأبوين - أي: الشقيقة: وترث النصف بأربعة شروط: 1 - عدم الفرع الوراث، وهو: الولد وإن نزل، 2 - وعدم الأصل الوارث من الذكور وإن علا، 3 - وعدم المشارك، وهو: أختها الشقيقة، 4 - وعدم المعصب، وهو: أخوها الشقيق.

(2) (خامس من يرث النصف) الأخت لأب: وترث النصف بخمسة شروط، وهي: شروط الأخت الشقيقة الأربعة، وتزيد شرطًا خامسًا وهو: عدم الأشقاء والشقائق.

(3) الربع فرض اثنين: (أول من يرث الربع) الزوج: ويرث الربع بشرط وجود ولد أو ولد ابن للزوجة منه أو من غيره.

(4) (ثاني من يرث الربع) الزوجة فأكثر: وترث الربع بشرط عدم الولد أو ولد الابن للزوج منها أو من غيرها، فإن خلّف أكثر من زوجة اقتسمن الربع.

(5) الثمن فرض واحد فقط وهو: الزوجة فأكثر: وترث الزوجة الثمن بشرط وجود ولدٍ أو ولد ابن للزوج منها أو من غيرها، فإن خلّف أكثر من زوجة اقتسمن الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت