فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 758

وَالثُّلثَانِ فرضُ أربعةٍ: البنتين فَأكْثر (1) ، وبنتي الابن فَأكْثر (2) ، والأُختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر (3) ، والأختين لأَبٍ فَأكْثر (4) .

وَالثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَدَي الأم فَأكْثر، يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأُنثاهم (5) ، والأمِّ حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولدَ ابْنٍ وَلَا عدد من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (6) ، لَكِن لَهَا

(1) الثلثان فرض أربعة: (أول من يرث الثلثين) البنتان فأكثر: ويرثن الثلثين بشرطين: 1 - أن يكنّ اثنتين فصاعدًا، 2 - وعدم المعصب، وهو أخوهن.

(2) (ثاني من يرث الثلثين) بنتا الابن فأكثر: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: 1 - أن يكنّ اثنتين فصاعدًا، 2 - وعدم المعصب، وهو أخوهن أو ابن عمهن، 3 - وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن.

(3) (ثالث من يرث الثلثين) الأختان لأبوين فأكثر: ويرثن الثلثين بأربعة شروط، وهي: شروط إرث الأخت لأبوين النصف، لكن يجعل بدل شرط عدم المشارك: أن يكنّ اثنتين فصاعدًا.

(4) (رابع من يرث الثلثين) الأختان لأب فأكثر: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، وهي: شروط إرث الأخوات الشقيقات الثلثين، ويزدن شرطًا خامسًا وهو: عدم الأشقاء والشقائق.

(5) الثلث فرض اثنين: (أول من يرث الثلث) ولدا الأم فأكثر: ويرثون الثلث بثلاثة شروط: 1 - أن يكونوا اثنين فصاعدًا، 2 - وعدم الفرع الوراث، 3 - وعدم الأصل الوارث من الذكور. ويتقاسمون فرضهم للذكر مثل حظ الأنثى.

(6) (ثاني من يرث الثلث) الأم: وترث الثلث بثلاثة شروط: 1 - عدم الولد وولد الابن، 2 - وعدم العدد من الإخوة والأخوات، 3 - وألا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت