فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 758

وَتجبُ عَلَيْهِ لرقيقِهِ وَلَو آبقًا وناشزًا (1) ، وَلَا يكلِّفُهُ مُشِقًّا كثيرًا (2) ، ويُريحُهُ وَقتَ قائلةٍ (3) ونومٍ ولصلاةِ فرضٍ.

(1) من هنا انتقل الماتن إلى نفقة العبيد: فيجب على السيد أن ينفق على عبده ولو كان آبقًا - أي: هاربًا عنه -، وعلى أمَته ولو كانت ناشزًا، أي: ممتنعة من أن يطأها سيدها.

(2) أبهم الماتن الحكم، لكن الشارح بيّن أنه: لا يجوز للسيد أن يكلف عبده عملًا شاقًا كثيرًا لا يطيقه، فإن كلفه أعانه.

(3) وقت القيلولة: قبل الزوال، ويُذكر ذلك في باب جامع الأيمان. انظر الكشاف: (14/ 438) . فمن حلف أن لا يقيل فنام بعد الظهر لم يحنث.

(تتمة) وقت العَشاء: من بعد الظهر؛ لأن العَشِّي يبدأ بعد الزوال، فمن حلف لا يتغدى فأكل بعد الظهر لم يحنث؛ لدخول وقت العَشاء، ووقت السحور: بعد منتصف الليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت