وَعَلِيهِ عَلْفُ بهائِمِهِ وسقيُها (1) . وإن عَجَزَ أُجبِرَ على بيعٍ أو إجارةٍ أو ذبح مَأْكُولٍ (2) ، وَحَرُمَ تحميلُها (3) مُشِقًّا ولعنُها وحلبُها مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا، وَضربُ وَجهٍ ووسمٍ فِيهِ (4) ، وَيجوز فِي غَيرِهِ لغَرَضٍ صَحِيحٍ (5) .
(1) تناول الماتن نفقة البهائم: فيجب على مالك البهيمة أن يعلفها ويسقيها؛ لحديث المرأة التي عُذبت في الهرة متفق عليه.
(2) أي: إن عجز عن النفقة على البهيمة أُجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، فإن لم تكن مما يؤكل أجبر على البيع أو الإجارة فقط.
(3) أي: تحميل البهيمة.
(4) أي: في الوجه، فجميع ذلك محرم، والدليل على عدم الوسم في الوجه نهيه صلى الله عليه وسلم عن ضرب الحيوان في الوجه، وعن الوسم في الوجه، رواه مسلم.
(5) أي: يجوز الوسم في غير الوجه إذا كان لغرض صحيح كتمييز بهائمه عن غيرها.
(تتمة) النفقة على المال غير الحيوان: ذكر صاحب المنتهى استحبابَ نفقةِ الشخص على مالِه غيرِ الحيوان، وقال الشيخ منصور: (وفي الفروع يتوجه وجوبه؛ لئلا يضيع) ، فعلى هذا القول يتوجه وجوب الإنفاق على السيارة مثلًا لئلا تضيع، لكن المنتهى ذكر أنه غير واجب بل مستحب، والله أعلم.