فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 758

على الرِّجَالِ (1) الأحرارِ المقيمين (2) للخمس المؤداةِ وَالْجُمُعَة (3) .

وَلَا يَصح إلا مُرَتبًا متواليًا منويًا من ذَكَر مُمَيِّز عدل وَلَو ظَاهرًا، وَبعد الْوَقْت لغير فجرٍ (4) ، وَسُنَّ كَونُه صيتًا أمينًا

(1) إذا كانوا اثنين فأكثر.

(2) فلا يجبان على الأرقاء ولا على المسافرين.

(3) للخمس: أي للصلوات الخمس فقط. وقوله: المؤداة: أي: فلا يجبان للمقضية، أما الجمعة فداخلة في الصلوات الخمس، وقال النجدي: (إنه من باب عطف الخاص على العام لمزيتها) .

(تتمة) أما المنفرد والمسافر فيُسنان لهما ولا يجبان عليهما، وأما النساء فيكرهان لهن ولو بلا رفع صوت، وكذا يكرهان للخنثى، ولا يجزئ أذانهما.

(4) ذكر خمسة شروط للأذان: 1 - كونه مرتبًا، 2 - كونه متواليًا: أي: عرفًا، بأن يأتي بكلماته متوالية بلا تأخير، 3 - كونه منويًا، 4 - كونه من ذكر ولو مميزًا، فلا يصح من امرأة، 5 - كونه بعد الوقت لغير فجر. والشرط السادس: كونه من واحد

وشروط المؤذن الذي بكون لفرض الكفاية خمسة: 1 - كونه ذكرًا 2 - مميزًا، 3 - كونه عدلًا ولو في الظاهر، 4 - كونه عاقلًا، 5 - كونه مسلمًا. وللأذان ركن واحد وهو: رفع الصوت ليحصل السماع ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه.

(تتمة) يصح على المذهب أن يؤذن للفجر بعد منتصف الليل للحديث: «إن بلالًا يؤذن بليل» ، متفق عليه، ويحملونه على ما بعد منتصف الليل، قال في الإقناع: (والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها) ، فلا يكون آخره طلوع الفجر كما في سائر المسائل، وقد نقل الحجاوي هذا عن الشيخ تقي الدين رحمهما الله. وحكم الأذان بعد منتصف الليل: مباح، نص عليه الإقناع، ويستحب أن يكون في الوقت. فإذا أذن في منتصف الليل أتى الناس على الإقامة مباشرة، لكن ذكر في الإقناع: (استحباب أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس) ، وفي رمضان يكره الأذان قبل طلوع الفجر الثاني إن لم يُؤذن له بعده، وإلا فلا كراهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت