فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 578

ص -478- ... واحد في ترك الاحتجاج بهما إلا أن يدفع إلى الشيخ جزؤ من حديثه أو كتاب من كتبه فينظر فيه فإذا عرفه وصح عنده ما فيه إجازة لصاحبه وأذن له في روايته عنه فإما أن يقول: له قد أجزت لك حديثي فاروه عني ويطلق ذلك من غير تعيين له فليس بشيء.

[قال أبو بكر] 1: وكذلك إذا بعث إليه الشيخ كتابا قد نظر فيه وصححه وكاتبه بأن يرويه عنه جاز ذلك وإذا كاتبه بأن يروي عنه حديثه من غير تعيين له فليس بشيء أو كما قال.

[قال الخطيب] 2: ولا أرى أبا بكر وهن إطلاق الإجازة إلا لما في تصحيح أحاديث الراوي من المشقة وعدم أمان الخطر في ذلك لا غير يدل على ما ذكرته أني دفعت إليه ورقة قد كتبت فيها أسماء جماعة وسألته أن يجيز لهم أشياء وعينت ذكرها ثم كتبت في أثرها وغير ذلك من سائر العلوم التي سمعها منثورة ومصنفة وعلى سبيل المذاكرة وما جمعه وصنفه وتكلم عليه فكتبت في ظهر الورقة قد استخرت الله تعالى جل اسمه كثيرا وأجزت لمن سمى في الصفحة قبل هذه جميع ما صح لديهم من حديثي مما ذكروه ولم يذكروه أن يرووه عني3 على الإجازة إذا صح لهم ذلك من أصولي.

وكتب أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي بيده:

حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنا محمد بن العباس الخزاز قال ثنا سليمان بن إسحاق الجلاب قال سألت إبراهيم الحربي قلت كتاب الكلبي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 من صف.

2 من قط.

3 صف أن يذكروه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت