فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 578

ص -479- ... وقد تقطع علي والذي هو عنده يريد الخروج فكيف ترى لي [ترى] 1 أن استجيزه وأسأله إن يكتب به إلي؟... قال لك قل له يكتب به إليك فتقول كتب إلي فلان والإجازة ليس هي شيئا.

[قال الخطيب] 2: وقد ذكرنا فيما تقدم الرواية عن إبراهيم الحربي فإن كان لا يعد الإجازة [والمناولة شيئا وها هنا قد اختار المكاتبة على إجازة المشافهة] "2"والمناولة ارفع من المكاتبة لأن المناولة أذن ومشافهة في رواية لمعين والمكاتبة مراسلة بذلك فأحسب إبراهيم رجع عن القول الذي أسلفناه عنه إلى ما ذكره هاهنا من تصحيح المكاتبة وأما اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصد بذلك إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به وهذا القول في معنى ما ذكره لي البرقاني عند سؤالي إياه عن الإجازة المطلقة ونرى أن إبراهيم ذهب إلى أن الإجازة لمن لم يكن له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به ليس شيئا لأن تصحيح ذلك سماعا للراوي مقابلا بأصل كتابه وربما كان في غير البلد الذي الطالب فيه متعذر إلا بعد المشقة والمكاتبة بما يروى وإنفاذه إلى الطالب أقرب إلى السلامة وأجدر بالصحة وأبعد من الخطر. والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 من صف.

2 من قط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت