فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 578

ص -610- ... ويرجع أيضا بأن يكون أحدهما منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرفوعا إليه والآخر مختلفا فيه فيروي تارة مرفوعا وأخرى موقوفا لان ما كان مختلفا1 فيه أمكن أن لا يكون مرفوعا ولا يمكن مثل ذلك فيما اجمع أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ويرجع بان يكون أحدهما قد اختلف النقلة على راويه فمنهم من يروي عنه الحديث في إثبات حكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من يرويه عنه في نفى ذلك الحكم والآخر لم يختلف نقلته في أنه روى أحدهما.

ويرجح بأن يكون راوي الخبر من هو صاحب القصة والآخر ليس كذلك وهذا نحو رواية ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن حلالان فوجب تقديم خبرها على خبر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو محرم لأنها اعرف بالقصة.

ويرجح بأن يوافق مسند المحدث مرسل غيره من الثقات فيجب ترجيح ما اجتمع فيه الاتصال والإرسال على ما انفرد عن ذلك.

ويرجح بأن يطابق أحد المتعارضين عمل الأمة بموجبه لجواز أن تكون عملت بذلك لأجله ولم تعمل بموجب الآخر لعلة فيه.

ويرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين لأن الغلط عنهم والسهو ابعد وهو إلى الأقل أقرب ويرجح بأن يكون رواته فقهاء لأن عناية الفقيه بما يتعلق من الأحكام أشد من عناية غيره بذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 من صف، ووقع في قط بدلها:"متفق على أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومرفوع إليه والآخر مختلف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت