ج/ تقدم الحديث عن هذه القضية وأن هذا غير مفطر ولاسيما الأخ يقول دون إنزال.
س/ الأخ يقول الاسم عامر من المنطقة الشمالية عرعر بينما أنا وأخي الأكبر نمشي إذ إذن مؤذن المغرب وقال اللهم أني أفطرت، فهل يصلح ذلك علما أنه لم يكن لدينا في السيارة لا أكل ولا ماء؟
ج/ قول هذا الأخ اللهم إني أفطرت. هذا الأمر لا أصل له وهذا من محدثات الأمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم) سواء قلنا بأنه أفطر معنى أو لم نقل ذلك فالمعنى أنه دخل في الفطر فإذا وجد أكل وشرب وقد دخل في الفطر يأكل أو يشرب وإذا لم يكن معه لا أكل ولا شرب فإنه إذا لم يرد المواصلة على قول من يجيزها فإنه قد أفطر حكما فحينئذ يكون هذا الرجل مفطر أما قول اللهم أني أفطرت هذا أمر ليس له أصل فلا تجوز العودة إلى هذا فيما بعد
س/ هذا الأخ من أمريكا يقول هل المغذي الذي يعطى في الوريد من المفطرات مع العلم بأنه يغني عن الغذاء. ولكن لا يصل إلى المعدة بل في العروق مباشرة؟
ج: إذا كان هذا المغذي يغني عن الأكل وعن الشرب فإنه يعتبر مفطرًا وإذا كان لا يعوض لا عن الأكل ولا عن الشرب بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش معه فإن هذا غير مفطر إنما يلحق بالأكل والشرب ما كان في معنى الأكل والشرب.
س/ هذا الأخ السائل من استراليا يقول بسبب قرحة عندي في المعدة نسأل الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه يقول وأن الجوع يزيد بجروح المعدة بسبب تآكل الغازات للمعدة وقد أجبرني الطبيب على الإفطار ورمضان الأخير صمته متحاملا على نفسي قليلا لكن هذا رمضان قال لي الطبيب لا تستطيع الصوم لأن إفراغ المعدة عندي لا يساعد الأدوية التي آخذها هل آثم إذا استطعت أن أتحامل على المرض ولم أصم؟ وإذا لم آثم هل أعيد أم أتصدق وما هي نوعية هذه الصدقة أو ما قيمتها علما أن الصيام عندنا يكون أكثر من ثمانية عشرة ساعة؟
ج: أولا إذا قرر الطبيب وكان الطبيب حاذقًا بأن هذا السائل لا يطيق الصوم فيجب عليه الفطر , الأمر الأخر أن قول الأخ هل آثم إذا استطعت أن أتحامل على المرض ولم أصم، الجواب لا تأثم بل تأثم إذا صمت وكان يترتب على الصوم مضاعفة للمرض لأن الأخ يقول إذا كان إفراغ المعدة عندي لا تساعد الأدوية التي أخذها وإذا ترتب على الصيام عدم ضرر ولكن فيه نوع مشقة يسيرة ولكن لا يترتب على ذلك الضرر فإنه يصوم وفي هذه الحالة في الحقيقة لا يجب عليه لأن المشقة موجودة فإذا صام كان اتقى لربه وإذا أفطر كانت رخصة في الفطر، وإذا صام في هذه الحالة فإن الصوم يعتبر صحيحا بشرط أن لا يتضاعف المرض أما إذا كان يتضاعف المرض فيجب عليه الفطر. الأخ يقول هل أعيد أم أتصدق؟ إن كان هذا المرض يرجى برئه فإن الأخ لا يتصدق بل يعيد ما فاته من الصيام وإن كان هذا المرض لا يرجى برئه بتقرير الأطباء فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار هذا الإطعام ما يشبعه بحيث لو دعاه إلى أن يتغدى أو يتعشى معه فيما بعد رمضان أو في أثناء رمضان يفطره أو يغديه بمعنى السحور فإن هذا يكون عن يوم إذا دعا خمسة يكون عن خمسة أيام إذا دعا عشرة عن عشرة أيام بقدر ما يشبعهم.
س/ هذا سائل من الرياض يقول رجل جامع زوجته وهو في نشوة الجماع أذن المؤذن لصلاة الفجر وأكمل بعد الأذان ما رأيكم في صيامه؟
ج/ هذا فيه تفصيل إن كان قد شرع في الجماع قبل الأذان ثم أذن المؤذن وهو يجامع ثم نزع من الجماع بعد فراغ المؤذن من أذانه مباشرة فهذا لا شيء عليه. وقد قال أبو هريرة جاء مرفوعًا وموقوفًا والصواب وقفه (إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه) ولا فرق بين الأكل والشرب والجماع هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية / إذا كان هذا المؤذن يبادر بالأذان بدليل أن المؤذنين يؤذنون بعده بدقيقتين أو بثلاث دقائق أربع دقائق حينئذ يكون هذا الجماع لا حرج منه مطلقا.
الحالة الثالثة / إذا كان هذا المؤذن يؤذن في نفس الوقت المحدد المشروع ثم بعد ذلك شرع هذا الأخ في الجماع بعد الأذان أي بعد فراغ المؤذن من أذانه هذا يعتبر مفطرًا وعليه الكفارة، ولكن هذا ما لم يقع من الأخ لأن الأخ جامع قبل الأذان بدليل قوله وهو في نشوة الجماع أذن المؤذن لصلاة الفجر , ثم أن قول الأخ أيضا التفصيل الأخير يقول و أكمل بعد الأذان إذا كان بعد الأذان بفترة طويلة بحدود يعني دخول الوقت يعني بقرب الإقامة مثلا فيعتبر على هذا الأخ الكفارة لأنه جامع في وقت لا يحل له الجماع ولا يختلف في ذلك