ويدخل فيه الميتة، ويدخل فيه ما ذبح على ذكر الأصام، والمقصود منه إبطال ما ذكره المشركون [1] .
فالآية الكريمة نصت على حرمة الأكل من الذبائح التي لم تزكى زكاة شرعية بشروطها والتي نص العلماء على أن من شروطها التسمية [2] على الراجح وقدخاصم المشركون النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن الميتة وسموها ذبيحة الله فقالوا كما جاء في سنن النسائي بسنده أنهم قالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه!! فنزل قوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ? چ (الأنعام: 121 [3] . ولكن الأمر امتثال لأمر الله عز وجل وتشريعاته چ ? ? ? ? ? ? ? ... چ (الملك: 14 (
2 -يقول الله تعالى: چ ? ? ? ... ? ? ں ں ? ? ? ? ? ... ? ہ ... ہ ہ ہ ھ ھ ... ھ ھ ے ے ? ... ? ? ? ? ? ? ... ? ? ? ? ? ... ? ? ? چ (الأنعام: 145 (.
(1) الرازي فخر الدين: التفسير الكبير أومفاتيح الغيب 13/ 130.
(2) كما قال البدر العيني في البناية شرح الهداية: إن ترك الذابح التسمية عمدًا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، العيني بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد: البناية شرح الهداية، 11/ 535، دار الكتب العلمية -بيروت ط 1، 2000 م وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته قال جمهور الفقهاء غير الشافعية: تشترط التسمية عند التذكية وعند الإرسال في العقر، فلا تحل الذبيحة، سواء أكانت أضحية أم غيرها، في حال ترك التسمية عمدًا، وكانت ميتة. فلو تركها سهوًا، أو كان الذابح المسلم أخرس أو مستكرهًا تؤكل الزحيلي، أ. د وهبة: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها دار الفكر-دمشق ط 2،1985 م.
(3) أخرجه النسائي في سننه من حديث ابن عباس برقم (4437) كتاب الضحايا- باب تأويل قول الله عز وجل"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 7/ 464 المجتبى من السنن المشهور بسنن النسائي."
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث ابن عباس برقم (18897) كتاب الصيد والذبائح باب سبب نزول قول الله عز وجل"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"9/ 403 السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي.
وأخرجه أبوداود في سننه من حديث ابن عباس برقم (2818) كتاب الأضاحي باب في ذبائح أهل الكتاب 4/ 438 - 439 سنن أبي داود.