3 -بعد وفاة الأب يتحمل الابن كل المسؤوليات، وقد تعود أخته إليه بعد أن تخلى عنها زوجها أو فقدته.
4 -على الرجل أعباء مالية ليست على المرأة مطلقًا , فالرجل يدفع المهر، ويجهز بيت الزوجية، ويتحمل جميع أعباء النكاح، قال تعالى:
?وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً? (النساء:4) ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة.
5 -والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده , لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل.
وأنا أتساءل وأقول: ألا يُظلم هذا الرجل إذا أعطي مثل أخته؟ ألا يُظلم هذا الأخ وعلى كاهله كل تلك المسؤوليات التي أعفيت منها المرأة في حالة جعلهما متساويين في الميراث؟ لذلك جاء الإسلام بشريعته العادلة فخصص (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، وبهذا يحفظ التوازن، ويتحقق العدل، ويعطي كل ذي حق حقه.
رابعا: إن هؤلاء الذين يثيرون الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام لا يفقهون قانون التوريث في الإسلام، فقاعدة جعل المرأة على النصف من الرجل ليس على إطلاقها لا يعني أنها قاعدة شرعية عامة تسري على كل ذكر وعلى كل أنثى وعند توزيع أي ميراث، بل هي حالات محدودة من بين حالات الميراث، فنصيب الذكر يختلف حال كونه أبًا أو زوجًا
أو ابنًا؟ فنصيبه يتغير تبعًا لأمور منها درجة القرابة، وعدد الوارثين ... إذن مسائل الميراث متنوعة، ولها أحوال:-
1 ـ فمن الحالات ما يتساوى فيها الذكر مع الأنثى: فتتساوى الأم مع الأب إذا كان للمتوفى أبناء ذكور، قال تعالى: ? وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ? (النساء:11) ، ويتساوى الإخوة لأم