3 -يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به، ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
المادة 29 [1] :
1 -يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2.- لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3 -لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30 [2] :
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
إن ما وصلت إليه حالة المرأة في المجتمع الغربي إنما هو ناتج عن سلسة من الانحراف والبعد عن منهج الله عز وجل فقد بدأ الغرب بشقية الأوروبي والأمريكي بالعودة إلى جذورهم اليونانية والرومانية و (اليهودية النصرانية المحرفتان) ، فوجدوا أن هذا التراث قد أعطى المرأة مكانة دونية واحتقرها ونسب إليها كثيرًا من الشرور بل إن بعض رجال الدين النصارى جادل طويلًا هل المرأة لها روح أو لا؟
هذه الحالة التي وجدت المرأة الغربية نفسها فيها لم تتحسن عبر القرون، وإنما ازدادت سوءًا حينما ظهرت الرأسمالية والثورة الصناعية التي احتاجت أن يعمل فيها جميع أفراد الأسرة، واستمرأت الرأسمالية لعبة زيادة الأسعار وإقناع الناس بالاستهلاك حتى أصبحت الحضارة الغربية تعرف بالحضارة"الاستهلاكية"- مع أنها منتجة أيضًا- فأُخرجت المرأة وأعطيت أجورًا أقل فكان لا بد لها أن تطالب
(1) و 2) ميثاق هيئةالامم المتحدةلوثيقةالسيداورقم 03 - 60793 (A)