فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 219

عليها على المرأة بالدرجة الأولى). [1]

2 -لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

يتضح من خلال المادة الرابعة أن هذه الاتفاقية تسعى إلى أن تكون جميع بنودها أمرا مسلما لامراء فيه، وأن تصبح تدابير تنفيذها من أولويات الشعوب، وأن الإجراءات الموجودة في الشعوب المنفتحة التي توافق بعض بنود هذه الوثيقة لايعتد بها مالم تكتمل جميع التدابير، وذلك في سعي حثيث إلى طمس هوية الشعوب وتضييعها، وحملها على التغيير بكل وسائل الضغط العالمية، والاتفاقية لا تكتفي بإعطاء النصائح بل هي تدعو جميع الدول الموقعة على الاتفاقية إلى سن القوانين التي تمنع التمييز ضد المرأة، بما فيها اتخاذ التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز عرفًا متماديًا.

والجزء الثاني من المادة الرابعة: فيه تهميش لدور المرأة الطبيعي (الأمومة) وتقليل من أهميته، لأنه يتعارض مع المساواة التي تنادي بها السيداو، وتحظر هذه المادةايضا وضع أي أحكام أو معايير خاصة بالمرأة أي ليكون للرجل والمرأة نفس القوانين وتسمح فقط بوضع قوانين مؤقتة خاصة بالمرأة للإسراع بتحقيق المساواة بينهما وبين الرجل ثم تلغى بمجرد بلوغ المساواة.

وفي هذه المادة تجاهل للاختلافات الفسيولوجية بين الرجل والمرأة، ولدور المرأة في الأمومة، والنظر للجنسين باعتبارهم شيئًا راجعًا للبيئة والتنشئة الاجتماعية، لا لحقيقة قدرات الطرفين وصفاته الخاصة ونادت هذه الحركة بتفكيك الأسرة باعتبارها مؤسسة مصطنعه وليست طبيعة، وانتقدت حصر دور المرأة في الأمومة والإنجاب، واعتبرت أن قيم العفة والأمومة وضعت لتزيف وعي المرأة لتقنع بالمجال

(1) د. نهى القاطرجي قراءة إسلامية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW دراسة حالة لبنان

كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية بيروت- لبنان بحث مقدم لمؤتمر أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلانات الدولية"جامعة طنطا-مصر 7 - 9 - أكتوبر 2008.الشبكةالعنكبوتية. موقع ستارتايمز"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت