فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1562

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاشتراط بما يأتي:

1 -أن عمر - رضي الله عنه - حد الثلاثة بمجرد عدم اكتمال الشهادة ولم ينتظر مجيء رابع [1] ولو لم يكن المجلس معتبرا لما حدهم حتى ييأس من مجيء من يكملهم.

2 -أنه لو لم يشترط اتحاد المجلس لما أقيم حد للقذف أبدا لأن الزمن لا ينتهي فما من زمن إلا وبعده آخر.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:

1 -أن المجلس لم يذكر في آيات الشهادة ولو كانت شرطا لذكر.

2 -أن كل شهادة قبلت مع غيرها قبلت مفردة كسائر الشهادات.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - اشتراط المجلس.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت