فهرس الكتاب
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاشتراط بما يأتي:
1 -أن عمر - رضي الله عنه - حد الثلاثة بمجرد عدم اكتمال الشهادة ولم ينتظر مجيء رابع [1] ولو لم يكن المجلس معتبرا لما حدهم حتى ييأس من مجيء من يكملهم.
2 -أنه لو لم يشترط اتحاد المجلس لما أقيم حد للقذف أبدا لأن الزمن لا ينتهي فما من زمن إلا وبعده آخر.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:
1 -أن المجلس لم يذكر في آيات الشهادة ولو كانت شرطا لذكر.
2 -أن كل شهادة قبلت مع غيرها قبلت مفردة كسائر الشهادات.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اشتراط المجلس.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 235.