فهرس الكتاب

الصفحة 1280 من 1562

1 -حكم القطع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم القطع:

القطع بمجرد القرائن لا يجوز ولو كانت قوية.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز القطع في السرقة بمجرد القرائن ما يأتي:

1 -أن الأصل العصمة فلا تزول إلا بدليل قاطع، والقرائن يتطرق إليها الاحتمال.

2 -أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعدم ثبوت السرقة بدليل قطعي شبهة يدرأ بها الحد.

3 -أن عدم القطع أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -معنى المالية.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -ما يخرج بالشرط.

4 -جمع المسروق بين المالية وغيرها.

المسألة الأولى: معنى مالية المسروق:

مالية المسروق أن يكون متقوما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت