فهرس الكتاب
1 -حكم القطع.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم القطع:
القطع بمجرد القرائن لا يجوز ولو كانت قوية.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز القطع في السرقة بمجرد القرائن ما يأتي:
1 -أن الأصل العصمة فلا تزول إلا بدليل قاطع، والقرائن يتطرق إليها الاحتمال.
2 -أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعدم ثبوت السرقة بدليل قطعي شبهة يدرأ بها الحد.
3 -أن عدم القطع أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -معنى المالية.
2 -توجيه الاشتراط.
3 -ما يخرج بالشرط.
4 -جمع المسروق بين المالية وغيرها.
المسألة الأولى: معنى مالية المسروق:
مالية المسروق أن يكون متقوما.