فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 1562

2 -أن الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف فيه تحقيق مصلحة حفظ المال من غير مفسدة فيجب.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الدفع عن المال ولو كان بما لا يؤدي إلى القتل أو القطع: بأن المال يجوز بذله وما جاز بذله لم يجب الدفع عنه.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالوجوب: أن أدلته أظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن البذل عن اقتناع ورضا يختلف عن الأخذ بالقوة من غير رضا ولا اقتناع، فلا يقاس عليه.

المطلب الرابع الدفع عن الغير

وفيه مسألتان هما:

1 -الدفع عن الغير في الفتنة.

2 -الدفع عن الغير في غير الفتنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت