ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت رد الأمانات إلى أهلها، وهي مقبوضة بحق، فإذا وجب رد المقبوضة بحق كان رد ما أخذ بغير حق أولى.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في ضمان المسروق إذا كان تالفا على قولين:
القول الأول: أنه يضمن مطلقا قبل القطع وبعده.
القول الثاني: أنه يضمن قبل القطع ولا يضمن بعده.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الضمان مطلقا بما يأتي:
1 -أنه لو كان المسروق موجودا وجب رده للأدلة المتقدمة، فإذا كان تالفا وجب ضمانه، كسائر المتلفات.
2 -أنه يجب ضمان المسروق قبل القطع فكذلك بعده؛ لعدم الفرق.