فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 1562

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت رد الأمانات إلى أهلها، وهي مقبوضة بحق، فإذا وجب رد المقبوضة بحق كان رد ما أخذ بغير حق أولى.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في ضمان المسروق إذا كان تالفا على قولين:

القول الأول: أنه يضمن مطلقا قبل القطع وبعده.

القول الثاني: أنه يضمن قبل القطع ولا يضمن بعده.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الضمان مطلقا بما يأتي:

1 -أنه لو كان المسروق موجودا وجب رده للأدلة المتقدمة، فإذا كان تالفا وجب ضمانه، كسائر المتلفات.

2 -أنه يجب ضمان المسروق قبل القطع فكذلك بعده؛ لعدم الفرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت