فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 1562

وفيه مطلبان هما:

1 -التعريف العام.

2 -التعريف لما يجب به الحد.

الزنا بالمعنى العام: وطء الرجل المرأة في قبلها من غير نكاح ولا شبهة ولا ملك.

وفيه مسألتان هما:

1 -التعريف.

2 -ما يخرج بالتعريف.

المسألة الأولى: التعريف:

الزنا الذي يجب به الحد هو: وطء رجل مكلف مختار عالم بالتحريم لامرأة مشتهاة طبعا في قبلها من غير نكاح ولا شبهة ولا ملك.

المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:

وفيها اثنا عشر فرعًا هي:

1 -ما يخرج بكلمة (وطء)

2 -ما يخرج بكلمة (رجل) .

3 -ما يخرج بكلمة (مكلف) .

4 -ما يخرج بكلمة (مختار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت