وفيه مطلبان هما:
1 -التعريف العام.
2 -التعريف لما يجب به الحد.
الزنا بالمعنى العام: وطء الرجل المرأة في قبلها من غير نكاح ولا شبهة ولا ملك.
وفيه مسألتان هما:
1 -التعريف.
2 -ما يخرج بالتعريف.
المسألة الأولى: التعريف:
الزنا الذي يجب به الحد هو: وطء رجل مكلف مختار عالم بالتحريم لامرأة مشتهاة طبعا في قبلها من غير نكاح ولا شبهة ولا ملك.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها اثنا عشر فرعًا هي:
1 -ما يخرج بكلمة (وطء)
2 -ما يخرج بكلمة (رجل) .
3 -ما يخرج بكلمة (مكلف) .
4 -ما يخرج بكلمة (مختار) .