الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط حمل المحاربين للسلاح لتطبيق أحكام الحرابة عليهم: أنهم إذا لم يحملوا السلاح أمكن صدهم والتغلب عليهم، ولم يوجد الخوف منهم.
وفيه مسألتان هما:
1 -المراد بالمجاهرة.
2 -الاشتراط.
المسألة الأولى: بيان المراد بالمجاهرة:
المراد بأخذ المال مجاهرة: أخذه بالقوة والغلبة، وليس بالاختطاف أو التخفي.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
المجاهرة بأخذ المال شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط المجاهرة بأخذ المال لتطبيق أحكام الحرابة: أنه إذا كان الأخذ خفية كان سرقة، وإن كان اختطافا فهو انتهاب، وذلك لا تطبق فيه أحكام الحرابة.
وفيه مسألتان هما: