فهرس الكتاب

الصفحة 1379 من 1562

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط حمل المحاربين للسلاح لتطبيق أحكام الحرابة عليهم: أنهم إذا لم يحملوا السلاح أمكن صدهم والتغلب عليهم، ولم يوجد الخوف منهم.

وفيه مسألتان هما:

1 -المراد بالمجاهرة.

2 -الاشتراط.

المسألة الأولى: بيان المراد بالمجاهرة:

المراد بأخذ المال مجاهرة: أخذه بالقوة والغلبة، وليس بالاختطاف أو التخفي.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

المجاهرة بأخذ المال شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط المجاهرة بأخذ المال لتطبيق أحكام الحرابة: أنه إذا كان الأخذ خفية كان سرقة، وإن كان اختطافا فهو انتهاب، وذلك لا تطبق فيه أحكام الحرابة.

وفيه مسألتان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت