فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 1562

1 -المراد بالتكليف.

2 -الاشتراط.

المسألة الأولى: المراد بالتكليف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان المراد بالتكليف.

2 -التوجيه.

3 -صورة الحرابة من غير المكلف.

الفرع الأولى: بيان المراد بالتكليف:

المراد بالتكليف: العقل والبلوغ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ) [1] .

الفرع الثالث: صورة وقوع الحرابة من غير المكلف:

يتصور وجود الحرابة من غير المكلف بالمشاركة لغيره.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الفرع الأولى: الاشتراط:

تكليف المحارب شرط لتطبيق أحكام الحرابة عليه، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم تطبق عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط التكليف لتطبيق أحكام الحرابة: الحديث المتقدم في المراد بالتكليف.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا / 4398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت