فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 1562

1 -حديث: (ليس على الخائن والمختلس قطع) [1] .

2 -أن القطع بالسرقة، والخيانة لا ينطبق عليها حد السرقة.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -الإقرار.

2 -الشهادة.

3 -القرائن.

المسألة الأولى: الإقرار:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -العمل بالإقرار.

2 -مرات الإقرار.

3 -الرجوع عن الإقرار.

4 -شروط القطع في الإقرار.

الفرع الأول: العمل بالإقرار:

وفيه أمران هما:

1 -العمل.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: العمل:

الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، والعمل به أولى من العمل بالشهادة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالإقرار ما يأتي:

أ - ثبوت العمل به عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك ما يأتي:

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة 4392، 4393.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت