فهرس الكتاب
1 -حديث: (ليس على الخائن والمختلس قطع) [1] .
2 -أن القطع بالسرقة، والخيانة لا ينطبق عليها حد السرقة.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -الإقرار.
2 -الشهادة.
3 -القرائن.
المسألة الأولى: الإقرار:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -العمل بالإقرار.
2 -مرات الإقرار.
3 -الرجوع عن الإقرار.
4 -شروط القطع في الإقرار.
الفرع الأول: العمل بالإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -العمل.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، والعمل به أولى من العمل بالشهادة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالإقرار ما يأتي:
أ - ثبوت العمل به عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك ما يأتي:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة 4392، 4393.