فهرس الكتاب
1 -رجم ماعز بإقراره [1] .
2 -رجم الغامدية بإقرارها [2] .
3 -رجم التى زني بها العسيف بإقرارها [3] .
4 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا بإقراره [4] .
ب - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - قطع سارقا بإقراره [5] .
جـ - أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه وهو غير متهم في حقها. فتقبل كغيرها وأولى.
الفرع الثاني: مرات الإقرار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في عدد مرات الإقرار الموجب للقطع على قولين:
القول الأول: أنه مرتان.
القول الثاني: أنه مرة.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4440.
(3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين بالحد/ 4380.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يقر بالسرقة/ 28774.