فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 1562

1 -رجم ماعز بإقراره [1] .

2 -رجم الغامدية بإقرارها [2] .

3 -رجم التى زني بها العسيف بإقرارها [3] .

4 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا بإقراره [4] .

ب - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - قطع سارقا بإقراره [5] .

جـ - أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه وهو غير متهم في حقها. فتقبل كغيرها وأولى.

الفرع الثاني: مرات الإقرار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في عدد مرات الإقرار الموجب للقطع على قولين:

القول الأول: أنه مرتان.

القول الثاني: أنه مرة.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4440.

(3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.

(4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين بالحد/ 4380.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يقر بالسرقة/ 28774.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت