فهرس الكتاب
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد مرات الإقرار بموجب القطع مرتان بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع السارق إلا بعد الإقرار مرتين [1] .
2 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لم يقطع السارق إلا بعد أن أقر وقال له: شهدت على نفسك [2] .
3 -أن القطع يتضمن إتلافا في حد فاعتبر فيه التكرار كحد الزنا.
4 -أن الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بثبوت القطع بالإقرار مرة واحدة بما يأتي:
أن القطع يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين في الحد/ 4380.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يقر بالسرقة/ 28774.