فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 1562

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد مرات الإقرار بموجب القطع مرتان بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع السارق إلا بعد الإقرار مرتين [1] .

2 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لم يقطع السارق إلا بعد أن أقر وقال له: شهدت على نفسك [2] .

3 -أن القطع يتضمن إتلافا في حد فاعتبر فيه التكرار كحد الزنا.

4 -أن الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بثبوت القطع بالإقرار مرة واحدة بما يأتي:

أن القطع يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين في الحد/ 4380.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يقر بالسرقة/ 28774.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت