فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1562

6 -تأجيل الحد:

فعلى أنه حق لله لا يتأجل لجنون ولا غيبة ولا غير ذلك، وعلى أنه حق للمقذوف يؤجل.

وفيه مسألتان هما:

1 -السقوط.

2 -المسقطات.

المسألة الأولى: السقوط:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا اعتبر الحد حقا لله.

2 -إذا اعتبر الحد حقا للمقذوف.

الفرع الأول: سقوط الحد إذا اعتبر حقا لله:

وفيه أمران هما:

1 -السقوط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: السقوط:

إذا اعتبر الحد حقا لله لم يسقط بالإسقاط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الحد إذا كان حقا لله: أن إسقاط حقوق الله إسقاط من غير مختص والإسقاط من غير مختص لا يصح.

الفرع الثاني: سقوط الحد إذا اعتبر حقا للمقذوف:

وفيه ثلاثة أمور هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت