فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 1562

المبحث الثامن ضمان المحدود

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن مات في حد فالحد قتله.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -إذا حصل التلف بتعد.

2 -إذا كان التلف من غير تعد.

وفيه مسألتان هما:

1 -صور التعدي.

2 -الضمان.

المسألة الأولى: صور التعدي:

من صور التعدي في الحد ما يأتي:

1 -الزيادة في عدد الضرب أو كيفيته.

2 -الضرب في موضع ممنوع.

3 -إقامة الحد في وقت غير مناسب كشدة برد أو حر.

4 -إقامة الحد في حال لا تناسب، ومن ذلك ما يأتي:

أ - المرض.

ب - الزمانة.

جـ - الحيض.

د - النفاس.

هـ - الحمل.

و- ضعف الخلقة.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة فروع هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت