المبحث الثامن ضمان المحدود
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن مات في حد فالحد قتله.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -إذا حصل التلف بتعد.
2 -إذا كان التلف من غير تعد.
وفيه مسألتان هما:
1 -صور التعدي.
2 -الضمان.
المسألة الأولى: صور التعدي:
من صور التعدي في الحد ما يأتي:
1 -الزيادة في عدد الضرب أو كيفيته.
2 -الضرب في موضع ممنوع.
3 -إقامة الحد في وقت غير مناسب كشدة برد أو حر.
4 -إقامة الحد في حال لا تناسب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - المرض.
ب - الزمانة.
جـ - الحيض.
د - النفاس.
هـ - الحمل.
و- ضعف الخلقة.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة فروع هي: