فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 1562

وفيه أربع مسائل هي:

1 -أمثلة الشبهة.

2 -الاشتراط.

3 -أثر اشتراط من له الشبهة مع من لا شبهة له في عقوبته.

4 -أثر اشتراط غير المكلف مع المكلف في عقوبته.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشبهة ما يأتي:

1 -أن يكون قاطع الطريق أبا للمقطوع عليه الطريق.

2 -أن يكون قاطع الطريق زوجًا للمقطوع عليها الطريق.

3 -أن تكون قاطعة الطريق زوجة للمقطوع عليه الطريق.

4 -أن يكون قاطع الطريق مملوكا للمقطوع عليه الطريق.

5 -أن يكون قاطع الطريق مسلما، والمال المقطوع عليه الطريق لبيت المال.

المسألة الثانية: الاشتراط:

-وفيها فرعان هما:

1 -حكم الاشتراط.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: حكم الاشتراط:

انتفاء الشبهة شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط انتفاء الشبهة لتطبيق أحكام الحرابة: أن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يطبق الحد مع وجودها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت