فهرس الكتاب

الصفحة 1382 من 1562

المسألة الثالثة: أثر اشتراك من له شبهة مع من لا شبهة له:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الأثر.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة اشتراك من لا شبهة له مع من له شبهة ما يأتي:

1 -اشتراك الأجنبي مع الأب.

2 -اشتراك الذمي مع المسلم.

3 -اشتراك الأجنبي مع الزوجة.

4 -اشتراك الأجنبي مع الولد.

الفرع الثاني: الأثر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في تأثير اشتراك من له شبهة مع لا شبهة له في إسقاط عقوبة الحرابة على قولين:

القول الأول: أنه لا أثر له فيقام حد الحرابة على من لا شبهة له ولو سقط عن من له شبهة.

القول الثاني: أنه يؤثر فيسقط حد الحرابة عن الجميع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت