فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 1562

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في بول الأعرابي: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البول في المسجد وذلك غير مأمون ممن يقام عليه الحد.

المسألة الثالثة: التوجيه:

وجه منع إقامة الحد في المسجد ما تقدم في توجيه الاستدلال بالدليل الثاني.

وفيه مسألتان هما:

1 -إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه.

2 -إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه خارجه.

المسألة الأولى: إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم إقامة الحد.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: حكم إقامة الحد:

إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه لا خلاف فيه [2] .

(1) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد/285.

(2) الشرح مع المقنع والإنصاف 26/ 227، وتفسير الطبري 5/ 604. لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت