الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه ما يأتي:
1 -قول ابن عباس رضى الله عنهما: ومن أحدث في الحرم حدثا أقيم عليه الحد [1] .
2 -أن عدم إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه يؤدي إلى الاستخفاف بالحدود، وانتشار الفساد فيه.
3 -أن مرتكب الحد في الحرم قد انتهك حرمته بارتكاب الحد فيه فلم يبق للحرم في حقه حرمة تحميه وتمنعه من إقامة الحد عليه فيه.
المسألة الثانية: إقامة الحد في الحرم على مرتكبه خارجه:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان الحد قتلا.
2 -إذا كان الحد غير قتل.
الفع الأول: إذا كان الحد قتلا:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلة الحد بالقتل.
2 -إقامة الحد بالقتل.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحد بالقتل ما يأتي:
1 -رجم الزاني المحصن.
2 -قتل المحارب.
3 -القصاص.
4 -قتل المرتد.
5 -قتل الحربي.
(1) تفسير الطبري 5/ 604، لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .