الأمر الثاني: القتل:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم القتل.
2 -الوسيلة إلى تنفيذ القتل.
الجانب الأول: حكم القتل:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم القتل.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: حكم القتل:
قتل اللاجئ إلى الحرم في الحرم لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قتل اللاجئ إلى الحرم فيه ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك فيها دم) [1] .
2 -قول ابن عباس - رضي الله عنه: (من أحدث حدثا في غير الحرم ثم لجأ إليه لم يعرض له [2] .
3 -قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته [3] .
الجانب الثاني: الوسيلة إلى تنفيذ القتل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .
(2) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .
(3) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .