قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون نصابا، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -اعتبار النصاب.
2 -ما يقدر به.
3 -مقداره.
2 -نقصه.
المسألة الأولى: اعتبار النصاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار النصاب للقطع في السرقة على قولين:
القول الأول: أنه يعتبر فلا يقطع بما دونه.
القول الثاني: أنه لا يعتبر فيقطع بما قل وكثر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باعتبار النصاب بما يأتي: