فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1562

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون نصابا، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -اعتبار النصاب.

2 -ما يقدر به.

3 -مقداره.

2 -نقصه.

المسألة الأولى: اعتبار النصاب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار النصاب للقطع في السرقة على قولين:

القول الأول: أنه يعتبر فلا يقطع بما دونه.

القول الثاني: أنه لا يعتبر فيقطع بما قل وكثر.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باعتبار النصاب بما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت