فهرس الكتاب

الصفحة 1284 من 1562

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالقطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره بما يأتي:

1 -إطلاق النصوص حيث لم تفرق بين سرقة المنفرد والمجتمع.

2 -أنه نصاب مسروق من حوز ممن يقطع بالسرقة فيقطع به. كما لو انفرد.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره ما يأتي:

1 -أنه أحوط للمعصوم والاحتياط له أولى من الاحتياط للمال.

2 -أن سرقة المشترك لا يقطع بها للشبهة، والمجتمع يشبه المشترك.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عن إطلاق النصوص.

2 -الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد.

الجزء الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:

يجاب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق مقيد بدرء الحدود بالشبهات.

الجزء الثاني: الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجتمع فيه شبهة، والمنفرد لا شبهة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت