الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالقطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره بما يأتي:
1 -إطلاق النصوص حيث لم تفرق بين سرقة المنفرد والمجتمع.
2 -أنه نصاب مسروق من حوز ممن يقطع بالسرقة فيقطع به. كما لو انفرد.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره ما يأتي:
1 -أنه أحوط للمعصوم والاحتياط له أولى من الاحتياط للمال.
2 -أن سرقة المشترك لا يقطع بها للشبهة، والمجتمع يشبه المشترك.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جزءان هما:
1 -الجواب عن إطلاق النصوص.
2 -الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد.
الجزء الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:
يجاب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق مقيد بدرء الحدود بالشبهات.
الجزء الثاني: الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجتمع فيه شبهة، والمنفرد لا شبهة له.