فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 1562

الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإن لم يصيبوا نفسا ولا ما لا يبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.

الكلام في هذا الفرع في أمرين:

1 -أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.

2 -العقوبة.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال ما يأتي:

1 -أن يهجم القطاع على المارة فيتغلب المارة عليهم.

2 -أن يهجموا على المارة فلا يجدون معهم ما يريدون فيتركونهم.

3 -أن يعلم المارة بهم قبل وصولهم إليهم فيفلتوا منهم فلا يدركونهم.

4 -أن يخاف المحاربون من الظفر بهم بعد هجومهم فيعدلوا عن مهاجمتهم.

الأمر الثاني: العقوبة:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -بيان العقوبة.

2 -دليلها.

3 -المراد بالنفي.

4 -مدة النفي.

الجانب الأول: بيان العقوبة:

عقوبة المحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا: النفي.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل نفي المحاربين إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت