فهرس الكتاب
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإن لم يصيبوا نفسا ولا ما لا يبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
1 -أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.
2 -العقوبة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال ما يأتي:
1 -أن يهجم القطاع على المارة فيتغلب المارة عليهم.
2 -أن يهجموا على المارة فلا يجدون معهم ما يريدون فيتركونهم.
3 -أن يعلم المارة بهم قبل وصولهم إليهم فيفلتوا منهم فلا يدركونهم.
4 -أن يخاف المحاربون من الظفر بهم بعد هجومهم فيعدلوا عن مهاجمتهم.
الأمر الثاني: العقوبة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -بيان العقوبة.
2 -دليلها.
3 -المراد بالنفي.
4 -مدة النفي.
الجانب الأول: بيان العقوبة:
عقوبة المحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا: النفي.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل نفي المحاربين إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ما يأتي: