الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته: أن هروب ماعز وقوله ليس صريحا في الرجوع، وذلك شبهة تسقط بها الدية.
الفرع الثاني: أثر الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
رجوع المقر بالحد عن إقراره به يسقطه عنه، ويعصمه من إقامته عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه سقوط الحد الثابت بالإقرار بالرجوع عنه: أن الإقرار هو وسيلة إثبات الحد فإذا بطل بطل ما ترتب عليه؛ كرجوع الشهود عن الشهادة.
وفيه مسألتان هما:
1 -ثبوت الحد.
2 -الدليل.
المسألة الأولى: ثبوت الحد:
ثبوت الحد بالشهادة لا خلاف فيه.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على ثبوت الحد بالشهادة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1] .
(1) سورة النور، الآية: [4] .