فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 1562

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته: أن هروب ماعز وقوله ليس صريحا في الرجوع، وذلك شبهة تسقط بها الدية.

الفرع الثاني: أثر الرجوع:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

رجوع المقر بالحد عن إقراره به يسقطه عنه، ويعصمه من إقامته عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه سقوط الحد الثابت بالإقرار بالرجوع عنه: أن الإقرار هو وسيلة إثبات الحد فإذا بطل بطل ما ترتب عليه؛ كرجوع الشهود عن الشهادة.

وفيه مسألتان هما:

1 -ثبوت الحد.

2 -الدليل.

المسألة الأولى: ثبوت الحد:

ثبوت الحد بالشهادة لا خلاف فيه.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على ثبوت الحد بالشهادة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1] .

(1) سورة النور، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت