فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 1562

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

3 -مسؤولية الضمان.

الفرع الأول: الضمان:

إذا تلف المحدود بالتعدي وجب ضمانه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المحدود إذا تلف بالتعدي ما يأتي:

1 -قول علي: ما كنت مقيما حدا على أحد فيموت إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه لنا [1] .

2 -أن التعدي غير مأذون فيه وغير المأذون مضمون.

الفرع الثالث: مسؤولية الضمان:

وقد تقدم ذلك في الجنايات في مسؤولية الآمر والمأمور.

وفيه مسألتان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: الضمان:

إذا تلف المحدود بالحد من غير تعد لم يضمن.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر/ 39/ 1707.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت