1 -الضمان.
2 -التوجيه.
3 -مسؤولية الضمان.
الفرع الأول: الضمان:
إذا تلف المحدود بالتعدي وجب ضمانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المحدود إذا تلف بالتعدي ما يأتي:
1 -قول علي: ما كنت مقيما حدا على أحد فيموت إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه لنا [1] .
2 -أن التعدي غير مأذون فيه وغير المأذون مضمون.
الفرع الثالث: مسؤولية الضمان:
وقد تقدم ذلك في الجنايات في مسؤولية الآمر والمأمور.
وفيه مسألتان هما:
1 -الضمان.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: الضمان:
إذا تلف المحدود بالحد من غير تعد لم يضمن.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر/ 39/ 1707.