وفيه مطلبان هما:
1 -العضو المقطوع.
2 -محل القطع.
وفيه خمس مسائل هي:
1 -ما يقطع في المرة الأولى.
2 -ما يقطع في المرة الثانية.
3 -ما يقطع بعد المرة الثانية.
4 -ذهاب محل القطع.
5 -قطع غير محل القطع.
المسألة الأولى: ما يقطع في السرقة الأولى:
قال المؤلف - رحمه الله - وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -إذا كانت اليمنى موجودة.
2 -إذا لم تكن اليمنى موجودة.
الفرع الأول: إذا كانت اليمنى موجودة:
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يقطع.
2 -الدليل.
الأمر الأول: بيان ما يقطع:
القطع في السرقة الأولى لليد وهذا لا خلاف فيه.