الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى: ما يأتي:
1 -قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1] (فاقطعوا أيمانهما) [2] ، حيث حددت محل القطع، سواء كانت قراءة أم تفسيرا.
2 -قول عمر - رضي الله عنه: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه.
3 -أن البطش باليمين أقوى فيكون قطعها أردع.
4 -أن اليمين هي آله السرقة غالبا فناسب العقاب بإعدامها.
الفرع الثاني: إذا لم تكن اليمين موجودة:
إذا لم تكن اليمين موجودة كان الحكم كما في السرقة الثانية على ما يأتي:
المسألة الثانية: ما يقطع في السرقة الثانية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقطع من السارق في المرة الثانية على قولين:
القول الأول: أن القطع للرجل اليسرى.
القول الثاني: أن القطع لليد اليسرى.
(1) سورة المائدة, الآية: [38] .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا 8/ 270.