فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 1562

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى: ما يأتي:

1 -قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1] (فاقطعوا أيمانهما) [2] ، حيث حددت محل القطع، سواء كانت قراءة أم تفسيرا.

2 -قول عمر - رضي الله عنه: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه.

3 -أن البطش باليمين أقوى فيكون قطعها أردع.

4 -أن اليمين هي آله السرقة غالبا فناسب العقاب بإعدامها.

الفرع الثاني: إذا لم تكن اليمين موجودة:

إذا لم تكن اليمين موجودة كان الحكم كما في السرقة الثانية على ما يأتي:

المسألة الثانية: ما يقطع في السرقة الثانية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقطع من السارق في المرة الثانية على قولين:

القول الأول: أن القطع للرجل اليسرى.

القول الثاني: أن القطع لليد اليسرى.

(1) سورة المائدة, الآية: [38] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا 8/ 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت