فهرس الكتاب
وفيه مسألتان هما:
1 -المراد بالسلاح.
2 -الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالسلاح:
وفيها فرعان هما:
1 -ضابطه.
2 -أمثلته.
الفرع الأول: ضابط السلاح:
السلاح في الحرابة ما يقتل أو يؤدي إلى القتل من أي نوع وبأي شكل.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة السلاح في الحرابة ما يأتي:
1 -السيوف.
2 -البنادق.
3 -الرماح.
4 -الرشاشات.
5 -العصي الغليظة، سواء كانت من الخشب أو الحديد أو منهما.
6 -السكاكين.
7 -السواطير.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
حمل المحاربين للسلاح شرط لاعتبارهم محاربين، وتطبيق أحكام الحرابة عليهم.