فهرس الكتاب

الصفحة 1378 من 1562

وفيه مسألتان هما:

1 -المراد بالسلاح.

2 -الاشتراط.

المسألة الأولى: المراد بالسلاح:

وفيها فرعان هما:

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

الفرع الأول: ضابط السلاح:

السلاح في الحرابة ما يقتل أو يؤدي إلى القتل من أي نوع وبأي شكل.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة السلاح في الحرابة ما يأتي:

1 -السيوف.

2 -البنادق.

3 -الرماح.

4 -الرشاشات.

5 -العصي الغليظة، سواء كانت من الخشب أو الحديد أو منهما.

6 -السكاكين.

7 -السواطير.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

حمل المحاربين للسلاح شرط لاعتبارهم محاربين، وتطبيق أحكام الحرابة عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت