فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 1562

1 -قتل الصائل بعد هروبه.

2 -قطع يد الصائل وكان يندفع بالضرب.

3 -قطع يد الصائل بعد انحباسه بقطع رجله.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: الضمان:

إذا لم يكن لصفة الدفع المستعملة فيه حاجة وجب الضمان.

الفرع لثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان إذا لم يكن للصفة المستعملة في الدفع حاجة: أن المقصود هو الدفع وليس الإضرار بالصائل، فإذا استعمل في الدفع ما لا حاجة له فيه كان تعديًا والتعدي يوجب الضمان.

دفاع اللصوص كدفاع الصائلين على التفصيل المتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت