فهرس الكتاب
1 -قتل الصائل بعد هروبه.
2 -قطع يد الصائل وكان يندفع بالضرب.
3 -قطع يد الصائل بعد انحباسه بقطع رجله.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -الضمان.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: الضمان:
إذا لم يكن لصفة الدفع المستعملة فيه حاجة وجب الضمان.
الفرع لثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان إذا لم يكن للصفة المستعملة في الدفع حاجة: أن المقصود هو الدفع وليس الإضرار بالصائل، فإذا استعمل في الدفع ما لا حاجة له فيه كان تعديًا والتعدي يوجب الضمان.
دفاع اللصوص كدفاع الصائلين على التفصيل المتقدم.