فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1562

الأمر الثالث: المستأمن:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المراد بالمستأمن.

2 -توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان المراد بالمستأمن:

المستامن هو الذي يدخل دار الإسلام بأمان من الدولة أو أحد أفراد المسلمين لأداء مهمة أو تجارة أو عمل ثم يخرج.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج المستأمن من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم؛ لأن المستأمن غير ملتزم وإذا اعتدى على المسلمين حل دمه.

وفيه مسألتان هما:

1 -أمثلة الموانع.

2 -الاشتراط.

المسألة الأولى: أمثلة موانع إقامة الحد:

من موانع إقامة الحد ما يأتي:

1 -الحمل.

2 -المرض إذا لم يكن الحد قتلا.

3 -شدة الحر إذا لم يكن الحد قتلا.

4 -شدة البرد إذا لم يكن الحد قتلا.

5 -لجوء الجاني إلى الحرم.

وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت