الأمر الثالث: المستأمن:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان المراد بالمستأمن.
2 -توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان المراد بالمستأمن:
المستامن هو الذي يدخل دار الإسلام بأمان من الدولة أو أحد أفراد المسلمين لأداء مهمة أو تجارة أو عمل ثم يخرج.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج المستأمن من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم؛ لأن المستأمن غير ملتزم وإذا اعتدى على المسلمين حل دمه.
وفيه مسألتان هما:
1 -أمثلة الموانع.
2 -الاشتراط.
المسألة الأولى: أمثلة موانع إقامة الحد:
من موانع إقامة الحد ما يأتي:
1 -الحمل.
2 -المرض إذا لم يكن الحد قتلا.
3 -شدة الحر إذا لم يكن الحد قتلا.
4 -شدة البرد إذا لم يكن الحد قتلا.
5 -لجوء الجاني إلى الحرم.
وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما: